الفاضل الهندي
8
كشف اللثام ( ط . ج )
فيما بعد : [ الفصل الثاني في صلاة العيدين ، وكذا صلاة الكسوف بخلاف الجمعة ، فإن الظاهر تسمية الصلاة بها ، ولذا تراه يقول فيما بعد ] ( 1 ) : الأول في الجمعة . ( و ) السابعة : صلاة ( الكسوف ، والزلزلة ، والآيات ) . ( و ) الثامنة : صلاة ( الطواف [ والأموات ] ( 2 ) ) الواجب . ( و ) التاسعة : ( المنذور وشبهه ) منها ، أو صلاة المنذور وشبهه ، على أن يكون المنذور مصدرا ، أو الإضافة إضافة الخاص إلى العام ، أو الصلاة المنذور ، والتذكير لكون الصلاة مصدرا . وصلاة الاحتياط : إما من شبهة أو من اليومية ، والواجبة بالاستئجار إما منه أو من اليومية أو صلاة الآيات أو الطواف . ثم ما فعلناه في جعل المذكورات تسعا هو الصواب ، لكن لا يلائمه ظاهر ما بعده ، فإن ظاهره أن اليومية واحدة والثانية الجمعة ، والكسوف والزلزلة والآيات ثلاث ، ثم العيدان اثنتان والمنذور وشبهه واحدة ، أو بالعكس ، ولا يخفى ما فيه . ( والمندوب ما عداه ) خلافا لأبي حنيفة ، فأوجب الوتر ( 3 ) . ( والفرائض اليومية خمس : ) أولاها ( الظهر ) كما نطقت به الأخبار ، وهي في غير الجمعة المستجمعة لشرائط وجوب صلاتها ( أربع ركعات ، ثم العصر ) وهي ( كذلك ) في كل يوم . ( ثم المغرب ثلاث ركعات ، ثم العشاء كالظهر ، ثم الصبح ركعتان ) ثم إنها إما بتقدير المضاف ، أو اشتركت في الاصطلاح بين الأوقات وصلواتها . ( وتنتصف الرباعيات خاصة ) اتفاقا وجوبا عندنا ، ورخصة عند أكثر العامة ( في السفر ) وفي الخوف على خلاف يأتي . ( والنوافل الراتبة ) اليومية في الحضر ( أربع وثلاثون ركعة )
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من ب . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ المعتمدة ، وما أثبتناه من القواعد . ( 3 ) الفتاوى الهندية : ج 1 ص 110 .